الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )

117

قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )

در « كفايه » « 1 » و در حاشيه بر « فرائد » پذيرفته است ؛ ولى به نظر مىرسد بين نظر ايشان در اين دو كتاب تفاوتى وجود داشته باشد . به اين بيان كه ، در كفايه ، نفى ضرر كنايه از نفى جميع احكام ضررى است ؛ و در فرائد ، نفى ضرر كنايه از نفى اضرار به غير و تحمل ضرر از غير است . احتمال سوم : نفى ضرر به معناى نفى صفتى از صفات ضرر - كه « جبران نشدن » است - مىباشد . بنابراين « لا ضرر » يعنى ضرر جبران نشده در شريعت وجود ندارد . اين قول را شيخ انصارى قدس سره در رساله‌اش كه در ملحقات مكاسب چاپ شده آورده « 2 » و قائل آن را ذكر نكرده است . « 3 » اين سه احتمال مبنى بر اين است كه « لا » در « لاضرر » لاء نافيه باشد . احتمال چهارم : معناى حديث ، نهى از ضرر زدن مردم به يكديگر است ؛ كه در اين صورت « لا » ناهيه است . اين قول را جمعى از

--> ( 1 ) . قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقليد ( كفاية الأصول ) ، ص 381 : « . . . كما أن الظاهر أن يكون‌لا لنفى الحقيقة كما هو الأصل فى هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفى الآثار . . . » . ( 2 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) ، ص 114 : « . . . الثانى : الضرر المجرّد عن التدارك . . . . . . . ثمّ إن‌ّأردأ الاحتمالات هو الثانى ، وان قال به بعض الفحول . . . » . ( 3 ) . قائل اين قول ، فاضل تونى قدس سره است . در الوافيه فى الاصول ، ص 149 : « . . . اذ نفى الضرر غير محمول على نفى حقيقته ، لأنه غير منفى ، بل الظاهر أن المراد به نفى الضرر من غير جبران بحسب الشرع . . . » .